وعدمه، ومن الواضح ان أصل العلية لا يلازم الانحصار بلحاظ ذلك، إذ مع وجود شرط آخر، يمكن ان يتحقق به أول الوجود عند انتفاء غيره.
هذا مع أنه يتصور تحقق أول الوجود بكلا الشرطين معا، كما إذا وجدا في آن واحد، فان أول الوجود ينطبق على كلا وجودي الطبيعة.
ومما ذكرناه في معنى السنخ تعرف انه لا وجه لما أفاده المحقق الأصفهاني من أن السنخ بمعنى، غير ثابت، وبمعنى، لا ينفع فيما نحن بصدده.
اما المعنى غير الثابت: فهو ان يراد به طبيعة الحكم بحيث لا يشذ عنها فرد منها، وهذا المعنى وان لازم المفهوم لكنه غير ثابت، لان الظاهر أن الامر بالإكرام في الشرطية وغيرها على حد سواء، ومن الواضح ان المنشأ في سائر القضايا ليس جميع افراد الوجوب.
واما المعنى غير المفيد: فهو ان يراد به طبيعة الوجوب بمعنى وجودها الناقض للعدم، وهذا المعنى لا يلازم المفهوم لان الوجود نقيض العدم وكل وجود بديل عدم نفسه، فانتفائه انتفاء نفسه لا انتفاء مطلق الافراد وسنخ الحكم.
ثم إنه اختار بعد إفادة هذا: ان المعلق على العلة المنحصرة هو الحكم المنشأ في شخص هذه القضية، لكنه لا بما هو متشخص بلوازمه، بل بما هو وجوب أو غيره، وهذا المعنى يلازم المفهوم لان الشرط إذا كان علة منحصرة لشخص الوجوب بما هو وجوب امتنع ثبوت غيره من الافراد عند انتفاء هذا الشرط، وإلا لم يكن علة منحصرة لشخص الوجوب بما هو وجوب (1).
أقول: قد عرفت بيان المراد من السنخ بنحو معقول يلازم المفهوم، وهو ان يراد به اما وجود ذات الطبيعة غير المقيدة بالوحدة والتعدد أو صرف وجودها بالاصطلاح الأصولي المراد به أول الوجود، فلا اختصاص لمعنى السنخ فيما