السبب هو متعلق الامر أو غيره، فإن كان هو لزم اتحاد متعلق الأمر والنهي، وان كان غيره تعدد متعلق الأمر والنهي وكان أحدهما غير الاخر.
فلا اشكال على المحقق النائيني (قدس سره) سوى انه أجمل الكلام في ذلك ولم يوضحه من أول الامر ولم يستثن بدوا ما كان من المبادئ كالغصب. وهو اشكال لفظي.
واما مناقشته الكبروية، فهي وان كانت تامة في نفسها حيث إن الأمور الانتزاعية لا وجود لها غير وجود منشاء انتزاعها، فليس التركيب بينها وبين منشاء انتزاعها انضماميا، بل هو اتحادي، الا انها لا تنتهي بمجرد ذلك إلى النتيجة المطلوبة في محل البحث وهي امتناع الاجتماع.
بل لا بد من وقوع البحث في..
الجهة الثانية: وهي ان الوجود الواحد إذا كان له جهتان، فهل يمكن ان تكون إحداهما متعلقا للامر والأخرى متعلقا للنهي، بحيث يكون تعدد الجهة نظير تعدد الوجود أولا؟. وهذه هي الجهة المهمة في البحث فإنها بحث كبروي له أثر في اجتماع الأمر والنهي وعدمه. اما البحث في الجهة الأولى فهو بحث في الحقيقة صغروي، إذ قد فرض فيه جواز الاجتماع مع تعدد الوجود وامتناعه مع وحدته، وأوقع البحث في تحديد ضابط للصغرى، أعني مورد تعدد الوجود ووحدته. وأنه في أي مورد يكون الوجود متحدا وأي مورد يكون الوجود فيه متعددا؟.
وهذا غير مهم في المقام وان كان له أثره، وانما المهم هو البحث عن أن تعدد الخصوصية مع وحدة الوجود الواقعي هل يجدي في رفع غائلة اجتماع الضدين أولا؟. وهذا المعنى مغفول عنه في كلامي النائيني والخوئي، بل كلامهما مركز على بيان موارد تعدد الوجود ووحدته بنحو الضابطة الكلية.
ومورد البحث في الجهة الثانية هو العناوين الاشتقاقية المنطبقة على ذات