كانت وحدته وتعدده ترتبط بوحدة التكليف وتعدده، إذ لا ظهور للكلام في تعدد المتعلق ما لم يلحظ الحكم ودلالته عليه، والا لجرى بيان الدور في صورة اطلاق الحكمين المطلق والمقيد، الذي كان موضوع الكلام، فيقال: ان العلم بوحدة المتعلق تتوقف على وحدة التكليف لاحتمال تعدده، وهي تتوقف على وحدة المتعلق. فتدبر.
ومنه ظهر انه لا وجه لما ذكره (قدس سره) في مقام عدم حمل أحد الحكمين على الاخر في هذه الصورة، من أن انتفاء القيد لا يستلزم بمقتضى دليله الا انتفاء شخص الحكم الثابت لا طبيعي الحكم، فمن الممكن ثبوت فرد آخر في غير مورد القيد، لأنه يلازم القول بعدم الحمل في الصورة الأولى. فتدبر.
الامر الثاني: ماذا كان الدليلان يتكفلان حكمين ندبيين، أحدهما متعلق بالمطلق. والاخر متعلق بالمقيد. كما إذا ورد: " يستحب زيارة الحسين (ع) " وورد:
" يستحب زيارته (ع) مع الغسل ".
والتحقيق: انه لا وجه لحمل المطلق على المقيد، إذ أساسه على ما عرفت ثبوت وحدة التكليف، وطريقها الدليل الخارجي، وهو غير موجود في باب المستحبات لتعارف اختلاف الافراد من حيث مراتب الاستحباب، فلا طريق إلى احراز وحدة التكليف، بل يحمل المقيد على كونه أفضل الافراد.
نعم على مسلك المحقق النائيني في طريق استفادة وحدة التكليف لا بد من الالتزام بحمل المطلق على المقيد، لان ما ذكره في وجه عدم الحمل من: ان الدليل المقيد يتكفل الترخيص في الترك وجواز الامتثال بغيره فلا ينافي ما يدل على استحباب الكل (1). غير تام، إذ الدليل المقيد يقتضي عدم جواز امتثال الحكم الاستحبابي بغير المقيد، لفرض انه ظاهر في دخالة القيد فيه فينافي ما دل