الأول: ما يكون متكفلا لحكم ارشادي من امر أو نهي، فيكون الامر فيه للارشاد إلى جزئية أو شرطية، متعلقة لموضوع الحكم، والنهي فيه للارشاد إلى مانعيته، نظير الأوامر الواردة في باب المركبات الاعتبارية، فإنها ظاهرة في الارشاد إلى اخذ متعلقها في المركب.
الثاني: ما يكون متكفلا لحكم مولوي متعلق بالمقيد.
ولا اشكال في تقديم - إذا كان بالنحو الأول - على المطلق، فإذا ورد دليل يأمر بالصلاة بقول مطلق، وورد دليل يأمر بها مع الركوع، وكان ظاهرا في الارشاد إلى جزئية الركوع، قدم المقيد بلا كلام. وسنشير إلى وجه تقديمه.
وعلى كل، فليس هذا النحو محل الكلام فيما نحن فيه، وانها محل الكلام هو النحو الثاني، كما إذا قال: " أكرم العالم " ثم قال: " يحرم اكرام العالم الفاسق " أو: " يجب اكرام العالم العادل ". فقد وقع الكلام في تقديم المقيد على المطلق وفي وجه تقديمه.
وعليه، فما يظهر من أجود التقريرات من ابتناء التقديم وعدمه على النحوين في كيفية المقيد، بمعنى انه ان كان ظاهرا في الارشاد يقدم. وان كان ظاهرا في المولوية لا يقدم (1).
غير صحيح، إذ محل الكلام في التقديم وعدمه، وفي مسألة حمل المطلق علي المقيد هو: ما إذا كان المقيد واردا بالنحو الثاني فالتفت.
وعلى كل، فقد تعرض المحقق النائيني (قدس سره) قبل الدخول في أصل البحث إلى أمر ذكره كمقدمة للبحث وتوطئة لتوضيح الحال فيه.
وهو: ان ظهور القرينة يتقدم على ظهور ذي القرينة من دون ملاحظة أيهما الأقوى.