الشرط أو نفس الشرط، وكل منهما معنى افراده تجري فيه مقدمات الحكمة كما تجري في سائر موارد الاطلاق بلا فرق، فالحديث فيها واحد لا يتعدد.
ثم إن التعبير بما يوجبه " طبع " نفس القضية لا يخلو عن تكلف، فليس للقضية طبع يقتضي شيئا، فتدبر.
الامر الثاني: ما ذكره من اختلاف نتيجة الاطلاق من حيث البدلية والاستيعاب، ببيان: ان المطلق تارة يكون مفاد اسم الجنس، وهو الطبيعة غير المقيدة بشئ. وأخرى بكون مفاد النكرة، وهي الطبيعة المقيدة بالوحدة المعبر عنها بالحصة. وكل منهما اما ان يقع في سياق النفي أو الاثبات. فعلى الأول كانا دالين على العموم والاستيعاب. وعلى الثاني يكون الحكم استيعابيا، الا إذا كان هناك ما يقتضي البدلية من طرف المادة كما في النكرة، أو الهيئة كما في أسماء الأجناس المتعلقة للامر، لان الامر يتعلق بصرف الوجود، وهو يتحقق بأول الوجودات لا بعينه (1).
أقول: هذا تعرض لامر في غير محله. وقد تعرض له صاحب الكفاية بعد بيانه لمقدمات الحكمة، وهو كما ينبغي بحسب فن التحرير وسيأتي هناك ما ينقح به أصل المطلب، وان البيان الصحيح لاستفادة البدلية في متعلق الامر غير ما ذكره. فانتظر.
الامر الثالث: ما ذكره في مقام الفرق بين العام الأصولي والمطلق، بان الشمولي في العام بالدلالة اللفظية، بخلافه في المطلق فإنه بحكم العقل، ولأجله يتقدم العام على المطلق الشمولي، كما أنه يتقدم المطلق الشمولي على البدلي (2).
أقول: وقع هذا الامر - أعني تقديم العام على المطلق، وتقدم المطلق