التمليك من الشارع لأنه ليس من مبغوضاته.
وبالجملة: تعدد التمليك مما لا يقبل الانكار، إذ يسند التمليك للبائع، فيقال انه ملك مع أنه لا معنى له لو كان فعل الشارع، إذ فعل الغير لا يسند إلى الشخص، فيكشف عن تعدد التمليك ومعه يرتفع المحذور.
وتوضيح ذلك وبيان السر فيه: ان شأن الشارع هو جعل الملكية على تقدير تحقق المعاملة بنحو القضية الحقيقية، بمعنى انه يعتبر الملكية عند تحقق البيع بشرائطه مثلا، وبنحو جعل الحكم الكلي على موضوعه الكلي، ولا شأن له بمرحلة التطبيق، فإذا أوجد المكلف المعاملة في الخارج ثبت الاعتبار في موردها قهرا، فيسند التمليك إلى المكلف بهذا اللحاظ، إذ يرى أنه هو سبب تحقق الاعتبار الفعلي نظير مثال القتل فان الرصاصة المرمية تصيب كل من واجهها فإذا أوقف شخص آخر تجاهها فاصابته أسند إليه القتل كما يسند إلى الرامي في نفس الوقت.
ومثله اطلاق تنجيس يده عليه، فيقال: نجس يده، مع أن النجاسة من مجعولات الشارع، وليس ذلك الا لاجل ان الشارع جعل النجاسة على ملاقي النجس بنحو الكلية، فايجاد الموضوع المستلزم لترتب الحكم يوجب اسناد الحكم إلى المكلف، وهكذا الحال في الأحكام التكليفية، فإنه يقال: إنه حرم على نفسه الشئ الكذائي، إذا أوجد موضوع التحريم.
ومن الواضح ان اطلاق ذلك عليه يكون اطلاقا حقيقا لا يرى فيه شائبة من التجوز والمسامحة، مما يكشف عن وجود آخر يكون فعل المكلف، إذا الوجود المجعول للشارع ليس من أفعال المكلف. فهناك تمليكان أحدهما تمليك المكلف وهو الذي يكون مورد التحريم لأنه من أفعاله الاختيارية. فلاحظ وتدبر.
والوجه الثالث: ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) وبنى عليه، وهو:
ان المعتبر في صحة المعاملة أمور ثلاثة: