" اقتضاء النهي الفساد " وموضوع البحث فيها: هو ان تعلق النهي بالعمل عبادة كانت أو معاملة هل يستلزم فساده أو لا؟.
وقد تعرض صاحب الكفاية إلى بيان أمور، وبعضها وإن لم يترتب على تحقيقه أي اثر عملي لكنا نتعرض إلى بيانها جريا على طبق الكفاية، لكن نكتفي ببيان مطلب الكفاية وايضاحه لا أكثر.
الامر الأول: في بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي ، وقد تقدم بيانه في بدء الشروع في تلك المسألة فلا نعيد.
الامر الثاني: في بيان الوجه في عد هذه المسألة من المسائل اللفظية، وهو:
وجود القول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع انكار الملازمة العقلية بين النهي والفساد فيها، فلو جعل البحث بحثا عقليا لم يكن هذا القول من أقوال المسألة، بخلاف ما لو جعل البحث لفظيا فإنه يكون من أقوالها.
ودعوى: ان الملازمة بين الحرمة والفساد في العبادة على تقدير ثبوتها، فهي تكون بين الفساد والحرمة ولو لم تكن مدلولة باللفظ، وعلى تقدير انتفائها فكذلك.
تندفع: بامكان جعل البحث في العبادة في دلالة الصيغة على الفساد بما يعم الدلالة الالتزامية التي ترجع في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت الملازمة، فيكون البحث لفظيا في كلا الموردين (1).