فهل يكون ذلك موجبا لرفع مبغوضيته أولا؟.
ومثاله المعروف هو: التوسط في الأرض المغصوبة كما إذا دخل باختياره إلى الأرض المغصوبة وأراد الخروج بعد الدخول، فإنه يكون غصبا لكنه مقدمة للتخلص عن الغصب الزائد الحاصل بالبقاء.
والأقوال متعددة:
فقول: بان الخروج يقع محرما لان الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وعقابا (1).
وقول: بأنه يقع مبغوضا غير محرم، لعدم منافاة الاضطرار بالاختيار ثبوت العقاب ومنافاته ثبوت الخطاب. وهذا هو رأي صاحب الكفاية (2).
وقول: بأنه يقع مطلوبا ولا يكون مبغوضا، وهو رأي الشيخ الأنصاري (قدس سره) (3) وقد استدل (رحمه الله) على دعواه - كما نقله صاحب الكفاية عن تقريرات بحثه (4) - بما بيانه: ان التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا كلام.
وأما الخروج فهو لا يقع محرما أصلا، إذ لا يتعلق به التحريم قبل الدخول لأنه لا يتمكن من الخروج وعدمه قبل الدخول، ودعوى التمكن من ترك الخروج بترك الدخول مسامحة ظاهرة، لأنه في الحقيقة انما ترك الدخول ولا يصدق ترك الخروج الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، نظير من لم يشرب الخمر لعدم الوقوع في المهلكة فإنه لا يصدق إلا أنه لم يقع في المهلكة لا انه لم يشرب الخمر فيها إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.