كما عرفت.
ومنه تظهر المسامحة في جعله مثال الشبهة المصداقية في القضية الخارجية كما ورد في أجود التقريرات (1)، والذي يخطر بالبال انه لم ينتبه لذلك في بعض المباحث التي يتعرض فيها لأقسام القضايا.
والمثال الصحيح هو النحو الثاني، فإنه لا يوجب تغييرا في موضوع الحكم على باقي الافراد، بل يبقى الموضوع على ما كان عليه فهو نظير اخراج بعض افراد الجماعة عنهم تكوينا، ولا يضر التخصيص بكون المولى في مقام احراز الانطباق وتشخيص موضوع الحكم.
ولكن ذلك كله لا ينفع نحن بصدده من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما إذا اشتبه فرد في كونه من الباقين أو المخرجين، فلا وجه لتوهم التمسك بالعام في اثبات الحكم له، إذ الحكم في القضية الخارجية، لما كان ثابتا لواقع المعين المشار إليه بعنوان عام، كان موضوع الحكم العام في الحقيقة مباينا لموضوع الحكم الخاص، فتكون نسبة الدليلين إلي المشتبه على حد سواء.
وبالجملة: إذا قال: " أكرم هؤلاء " فكأنه قال: " أكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا وباقرا "، فإذا قال: " لا تكرم هؤلاء " مشيرا إلى باقر وخالد، كان موضوع الحكم العام زيدا وعمرا وبكرا، وموضوع الخاص خالدا وباقرا، فمع التردد في شخص انه بكر أو خالد لم يكن وجه لتوهم شمول حكم العام له. وهذا واضح بأدنى تأمل.
هذا تمام الكلام في المقام الأول.
المقام الثاني: فيما إذا كان المخصص لبيا.
والحق هو التفصيل بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. فإذا قال: