وبعد هذا يقع الكلام فيما ذكره المحقق النائيني في مقدمة الدخول في بحث المطلق والمقيد، فإنه ذكر أمورا لا بأس بالإشارة إليها، والى ما فيها من كلام، وهي:
الامر الأول: ما ذكره في المقدمة الأولى، من أن محل الكلام في المقام هو:
الاطلاق المتصف به المعاني الافرادية الموجب للتوسعة دائما، اما الاطلاق المتصف به الجمل التركيبية - أعني به ما يوجبه طبع نفس القضية الموجب للتوسعة مرة وللتضييق أخرى - فلم يقع التكلم عنه في المقام لعدم ضابط كلي له يتكلم عنه في خصوص مورد، بل التكلم انما وقع فيه باعتبار أنواعه في الموارد المناسبة له، كمباحث الأوامر حيث يتكلم فيها عن اقتضاء اطلاق القضية للوجوب التعييني العيني النفسي، وكمباحث المفاهيم التي يتكلم فيها عن اقتضاء اطلاق القضية الشرطية للمفهوم (1).
هذا كله (قدس سره) نقلناه بنصه.
ويتوجه عليه:
أولا: انه لم يثبت للجملة التركيبية معنى ثالث غير معانيها الافرادية، كي يتمسك باطلاقه، فلا موضوع لكلامه.
وثانيا: ان ما ذكره من المثال ليس مثالا للتمسك باطلاق الجملة، بل هو من موارد التمسك باطلاق المعاني الافرادية، فان الذي يتمسك به في صيغة الامر هو مدلول الهيئة - كما قد يظهر من بعض كلمات الكفاية (2) - أو المادة كما حققناه أو المادة المنتسبة - كما حققه (قدس سره) (3) - والجميع من المعاني الافرادية وليس من معاني الجمل. وهكذا الذي يتمسك به في مورد الشرط، فإنه اما أداة