هذه خلاصة ما أفاده المحقق النائيني، ويمكن ان يجعل ما أفاده في القسم الثاني من التفصيل بين نحوي النهي تعريضا بصاحب الكفاية حيث أطلق الحكم بثبوت الامر بمجرد ارتفاع الحرمة. وتنبيها على أن زوال الحرمة لا يكفي في ثبوت الامر ما لم تزل المانعية وهي إنما تزول على تقدير دون آخر.
وقد أورد عليه السيد الخوئي في تعليقته - كما جاء ذلك أيضا في المحاضرات مفصلا (1) -: بان ما قربه من عدم كون سقوط الامر وتقيده بغير مورد الحرمة في طول التحريم ومعلولا له. صحيح لان عدم أحد الضدين ليس معلولا لوجود الضد الاخر، بل هما في رتبة واحدة إلا أن انتفاء الوجوب وإن كان في عرض ثبوت الحرمة ثبوتا لكنه ليس كذلك إثباتا، فان الدليل الدال على الحرمة بالمطابقة يدل عليه بالالتزام، إذ بعد منافاة ثبوت الحرمة لثبوت الوجوب، فما يدل على ثبوت الحرمة يدل على عدم ثبوت الوجوب التزاما. وبما أن بنينا على تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية وجوبا وحجية. فإذا حصل الاضطرار وارتفعت الحرمة ولم يكن دليلها شاملا لهذه الحال فلا دليل على انتفاء الوجوب وتقيده حينئذ، إذ دليل الحرمة لا يتكفل ذلك لعدم حجيته في المدلول الالتزامي بعد عدم حجيته في المدلول المطابقي. فيكون إطلاق الوجوب محكما (2).
أقول: هذا الايراد ليس بتام وأجنبي عن محل الكلام، فان محل الكلام في الدلالة الالتزامية والذي يبحث في تبعيته في الحجية للدلالة المطابقية انما هو الدلالة الالتزامية العرفية. اما غير العرفية فليس مورد الكلام، وما نحن فيه ليس من موارد الدلالة الالتزامية العرفية، فان ارتفاع الوجوب في المجمع عند ثبوت الحرمة ليس من الأمور العرفية الظاهرة، كيف؟ وقد عرفت انها محل الكلام