عنوان البحث.
الجهة الثانية: في بيان المراد بالواحد في عنوان النزاع.
إذ قد يتساءل بان المراد منه إذا كان الواحد الشخصي خرج الواحد الجنسي، كالصلاة والغصب، فإنهما واحد جنسا وهو الحركة. ولا وجه لخروجه، إذ النزاع يقع فيه بلا كلام، وإذا كان المراد منه ما يعم الواحد الجنسي دخل في محل النزاع، مثل السجود لله والسجود للصنم، لأنهما يندرجان تحت كلي السجود، مع أنه لا نزاع فيه ولا اشكال في أن الأول متعلق الامر والثاني متعلق النهي في آن واحد.
وللإجابة عن هذا التساؤل يرجع إلى ما أفاده صاحب الكفاية في بيان المراد بالواحدة من: ان المراد منه هو الواحد في الوجود سواء كان واحدا شخصيا أو واحدا جنسيا كالصلاة والغصب المتحدين في الوجود فيخرج مثل السجود لله والسجود للصنم، لأنهما متعددان وجودا وان اتحدا جنسا، ولا يكاد يكون وجود واحد للسجود يضاف إلى كليهما معا على أن يكون كل منهما متفردا بالإضافة، لا أن يكون بنحو التشريك كما لا يخفى (1).
ولكن يتوجه على ما ذكره صاحب الكفاية: انه لا يمكن ان يفرض الواحد في موضوع النزاع هو الواحد في الوجود، إذ أن القول بالامتناع يبتني على وحدة الوجود والقول بالجواز يبتني على تعدده، فكيف يفرض إرادة الواحد في الوجود في العنوان الذي يكون موضوع النفي والاثبات وموضوع القول بالجواز والقول بعدمه؟!.
وقد التزم المحقق النائيني (قدس سره): بان المراد بالواحد في الايجاد، وهو لا يستلزم وحدة الوجود، إذ يمكن ان يتحقق وجودان بايجاد واحد، .