وعليه، فإذا دل دليل على ثبوت فرد كان معارضا لمدلول دليل النفي أو النهي، للتنافي بين نفي أقل المراتب وثبوت مرتبة، وبين تحريم صرف الوجود وجواز فرد، ولا تكون نسبته إلى دليل النفي أو النهي نسبة الخاص إلى العام، إذ ليس لدليل النفي الا دلالة واحدة على أمر واحد، والعموم يستفاد بالملازمة العقلية، وليست له دلالة على العموم رأسا كي تكون نسبة الدليل المتكفل لثبوت فرد نسبة الخاص إلى العام، لكونه ينافيه جهة عمومه لا في أصل مدلوله.
فالتفت.
الثالث: قد تقدمت منا الإشارة إلى أن آثار العموم والخصوص لا تترتب على مثل لفظ: " عشرة "، مما لم تكن دلالته على مندرجاته بالعموم.
توضيح ذلك: ان ما اخترناه من أن تقدم الخاص على العام لاجل كونه مقيدا لمدخول الأداة وكون نسبته إليها نسبة المقيد إلى المطلق، لان مدخول الأداة هو الطبيعة المرسلة، لا يتأتى في مثل: " أكرم العشرة " إذا ورد ما يدل على حرمة اكرام بعضهم كما لو قال: " لا تكرم اثنين منهم "، وذلك لان مدلول " عشرة " ليس هو الطبيعة كي تكون نسبة الدليل الاخر نسبة المقيد.
وعليه، فيكون الدليل الاخر معارضا لدليل: " أكرم العشرة " لا مخصصا له. فلاحظ.
اجماع المخصص إذا ورد عام مخصص وكان مجملا بحسب المفهوم.
فاما أن يكون متصلا أو منفصلا، وكل منهما إما أن يكون دائرا بين الأقل والأكثر ، كمفهوم الفاسق المردد بين كونه خصوص مرتكب الكبيرة وكونه مرتكب الذنب مطلقا ولو كان صغيرة. أو يكون دائرا ين المتباينين كمفهوم:
" زيد " المردد بين كونه ابن عمرو وكونه ابن بكر.