أما الأول: فلما تقدم من إنكار الوجوب المقدمي لو سلم ان الخروج مقدمة. مع أن التخلص ليس بواجب شرعي. كما ستعرف.
وأما الثاني والثالث: فلان كلام من وجوب رد المال إلى صاحبه ووجوب التخلص عن الحرام ليس حكما شرعيا، بل هو حكم عقلي منتزع عن حرمة الغصب، فليس لدينا حكم شرعي سوى حرمة الغصب.
وعليه، فلا وجه لتحرير الكلام في مقدمية الخروج للتخلص وتعنونه بهذا العنوان، وإطالة الكلام فيه كما صدر من المحقق الأصفهاني (1).
واما القول بأنه منهي عنه ومأمور به. فيدفعه مضافا إلى محالية اجتماع الحكمين في موضوع واحد، ما عرفت من عدم المقتضي للتحريم والوجوب.
فالذي نختاره رأي آخر غير هذه الآراء، وهو: عدم كون الخروج محكوما بحكم شرعا وانما هو لازم عقلا للمزاحمة.
يبقى البحث فيما ذكره المحقق النائيني من: أن المورد إذا كان من موارد قاعدة: " الامتناع بالاختيار "، فالرأي ما ذهب إليه صاحب الكفاية. وإذا لم يكن من موارد القاعدة، فالرأي ما ذهب إليه الشيخ.
وبما أن المورد ليس من موارد القاعدة المزبورة فالمختار هو رأي الشيخ.
أما عدم كون المورد من موارد القاعدة، فهو لوجوه أربعة:
الأول: ان مورد القاعدة ما يكون خارجا عن قدرة المكلف، وليس الخروج كذلك لكونه إراديا.
نعم، صرف وجود الغصب بمقدار زمان الخروج أمرا ضروريا ليس تحت قدرة المكلف، ولكنه أجنبي عن الاضطرار إلى الخروج الذي هو محل الكلام.
الثاني: ان مورد القاعدة ما إذا كان ملاك الحكم ثابتا في العمل مطلقا