التوصلي يترتب ولو كان بالفرد المحرم لا بلحاظ تحقق الامتثال. فتدبر جيدا (1).
بقي شئ، وهو ما ذكره في الكفاية من وجود القول بالتفصيل بين العقل والعرف، فالأول يرى الجواز والثاني يرى الامتناع، لان ما يراه العقل بدقته متعددا يراه العرف واحدا.
وقد ناقشه صاحب الكفاية - كما مر - بان العرف لا سبيل إليه إلى الحكم بالجواز والامتناع فإنه محكم في مفاهيم الألفاظ لا غير، واما وحدة المجمع بنظره فليس مجديا لان نظره في تشخيص المصاديق غير معتبر جزما والبحث ليس عن مدلول اللفظ.
ثم، ان هذا الكلام كله في الجهة الأولى من البحث، وهي البحث عن الجواز والامتناع من حيث التضاد.
واما الكلام في الجهة الثانية - أعني جهة وقوع التزاحم بين الحكمين على تقدير القول بالجواز من الجهة الأولى -، فيقع البحث فيها عند التعرض لثمرة المسألة التي قد ذكرنا جزء منها فيما تقدم. لأنا نجري في البحث على أسلوب الكفاية.
ولأجل ذلك نتعرض فعلا للكلام في مسألة الاضطرار.
التنبيه الثاني: وموضوعه الاضطرار إلى الحرام. قد عرفت أنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب الحرمة لغلبة ملاكها على ملاك الامر لا يقع الفعل المجمع صحيحا لأنه يكون مبغوضا مبعدا وقد ذكر صاحب الكفاية: أنه إذا اضطر إلى الحرام فاما أن يكون الاضطرار قهريا ليس بالاختيار أو يكون اختياريا. فإن كان قهريا استلزم رفع الحرمة والمبغوضية ولم يكن ملاك التحريم مؤثرا في هذا الحال، فيكون ملاك الامر