الحكم بتقديم الحكم المقيد بالقدرة العقلية على الحكم المقيد بالقدرة الشرعية.
بيان ذلك: ان ثبوت الحكم المقيد بالقدرة العقلية يكون رافعا لموضوع الحكم المقيد بالقدرة الشرعية لما عرفت من ارتفاع القدرة عرفا بالحكم الشرعي المانع من العمل واما المقيد بالقدرة الشرعية، فلا يكون رافعا لموضوع الاخر، إذ المنع الشرعي لا يرفع القدرة عقلا على العمل. وإذا كان الامر كذلك تقدم المشروط بالقدرة العقلية بعين الوجه الذي ذكره الشيخ (1)، وأوضحه صاحب الكفاية (2) بتلخيص في تقديم الوارد على المورود من: ان تقديم المورد إما أن يكون بلا وجه أو على وجه دائر ولا عكس. فإنه يقال ههنا: ان الالتزام بالحكم المقيد بالقدرة العقلية لاجل تمامية موضوعه وعدم الاخلال بجهة من جهات ثبوته سوى وجود الحكم الاخر المشروط بالقدرة الشرعية، وهو غير صالح للمنع، لأنه يتوقف على ثبوت موضوعه، وقد عرفت أنه يرتفع بالحكم الاخر. فحينئذ اما ان يلتزم به مع عدم موضوعه وهو فاسد، أو نلتزم بأنه يمنع من الحكم الاخر فيثبت موضوعه وهو يستلزم الدور، لان ما نعيته عن الحكم الاخر تتوقف على تمامية موضوعه، وتمامية موضوعه تتوقف على عدم الحكم الاخر، فيمتنع استناد عدم الحكم الاخر إليه فالتفت.
ومن هنا تعرف ان المورد ليس من موارد المزاحمة أصلا، كما لا معارضة بين الوارد والمورد، فان نسبة الحكم المقيد بالقدرة العقلية إلى الحكم المقيد بالقدرة الشرعية، نسبة الدليل الوارد إلى الدليل المورد، فلا يقع التمانع بين الحكمين.
وعليه، فلا وجه لفرض المقام من مصاديق باب المزاحمة.
أو فقل: لا وجه لفرض المرجح المزبور من مرجحات باب المزاحمة، لأنه