بخصوصيته، بل هو حرام لأنه تشريع، وذكرنا ان روايات المنع (1) ناظرة إلى هذا المعنى فقط، فلا إشكال فيه. فالتفت.
هذا تمام الكلام في القسم الأول.
اما القسم الثاني: وهو ما تعلق به النهي بذاته وكان له بدل ك: " الصلاة في الحمام ".
فقد ذكر صاحب الكفاية: ان البيان الذي ذكرناه في القسم الأول يجري في هذا القسم طابق النعل. بالنعل كما يتأتى فيه بيان آخر تقريره: ان النهي يحمل على كونه إرشادا إلى أقلية ثواب هذا الفرد عن سائر الافراد بسبب تشخصه بالخصوصية الخاصة، فان العمل قد يصير أقل مصلحة وثوابا بسبب تشخصه ببعض الخصوصيات كالكون في الحمام بالنسبة إلى الصلاة، كما قد يصير أكثر ثوابا بسبب تشخصه ببعض آخر من الخصوصيات فتحدث فيه مزية بسببها، كالكون في المسجد. الملحوظ في أقلية الثواب وأكثريته هو الطبيعة المأمور بها في حد نفسها المتشخصة بما لا يوجب الزيادة أو النقصان في مصلحتها كالصلاة في الدار - مثلا -.
وعليه، فلا مجال لدعوى أن الكراهة إذا كانت بمعنى قلة الثواب لزم ان تكون جميع الافراد المتفاوتة مكروهة ما عدا أفضل الافراد مع أنه لا يقول به أحد.
والوجه في بطلان هذه الدعوى: ما عرفت من الكراهة بمعنى الأقلية في الثواب بالقياس إلى مصلحة ذات العمل وثوابه.
وهذا ملخص ما أفاده صاحب الكفاية (2).