يسري إلى غيرها، فإنه وجه يتأتى ذكره في باب التزاحم وباب التعارض كما عرفت.
واما توجيه المحقق النائيني (قدس سره) لتقدم الوجوب المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، بان المشروط بالقدرة عقلا تام الملاك فعلا فيكون وجوبه فعليا مانعا من تمامية ملاك الاخر للعجز عنه شرعا، بخلاف المشروط بالقدرة شرعا، فان وجوبه يتوقف على تمامية ملاكه، وهي تتوقف على عدم الوجوب الاخر، فلو استند عدم وجوبه إلى الوجوب المشروط بالقدرة شرعا لزم الدور المحال. كما لا يخفى (1).
فهو بظاهره لا يخلو من مناقشة، إذ تكرر منه (قدس سره) ان البحث في مسالة التزاحم لا تبتني على وجهة نظر العدلية القائلين بلزوم توفر الملاك للحكم الشرعي، بل يقع الكلام فيه على جميع وجهات النظر من دون اختصاص باحديهما ولعل مراده (قدس سره) ما أوضحناه، وقد صرح به في غير مورد. وقد عرفت أنه يخرج المورد عن موارد التزاحم.
فقد ثبت ان المرجحين الأولين ليسا من المرجحات، بل مما يستلزم خروج المورد عن موارد المزاحمة.
المرجح الثالث: ما إذا كان أحد الواجبين أسبق زمانا من الاخر، وهذا المرجح يختص بما إذا كان كل من الحكمين مشروطا بالقدرة الشرعية، فإنه أفاد (قدس سره)، بان المتقدم زمانا يرجح على المتأخر، لان المتقدم في الفعلية يكون مستقرا في محله من دون مانع، ويكون رافعا للتكليف الاخر، لأنه يرفع موضوعه، فلا يبقى له محل ومجال في ظرفه.