" ثمرة المسألة " ويقع الكلام - بعد مجموع ما تقدم - في ثمرة المسألة، وما هو الأثر العملي للقولين بالجواز والامتناع.
فنقول: بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي الراجع إلى الالتزام بتعدد وجود متعلق الأمر والنهي في المجمع، يلتزم بصحة العمل العبادي بدعوى أن متعلق الامر غير منهي عنه، فيصح الاتيان به عبادة سواء علم بالحرمة أو لم يعلم.
الا ان المحقق النائيني خالف في اطلاق الحكم بالصحة والتزم ببطلان العمل في صورة العلم بالحرمة دون الجهل بها.
ببيان محصله وواقعه: انه إذا التزم بجواز الاجتماع من الجهة الأولى - وهي اجتماع الضدين في شئ واحد - فلا يلتزم بجوازه من الجهة الثانية، بل يلتزم بالامتناع بلحاظها - وهي جهة التزاحم - لوضوح عدم التمكن من امتثال كلا الحكمين فلا يكونان فعليين، بل يقع التزاحم بينهما فاما ان يقدم الامر أو يقدم النهي، فلو قدم النهي ارتفع الامر عن الفرد المزاحم، وحينئذ فصحته عبادة ينحصر طريقها بأحد وجوه ثلاثة كلها منتفية فيبطل العمل قهرا، وهذه الوجوه الثلاثة هي:
الأول: الاتيان بالفرد المزاحم بداعي الامر المتعلق بالطبيعة، وان كان