الشرعي، لأنه يرفع موضوع التخيير، إذ هو يثبت رجحان السابق وان الحكم على طبقه.
وموضوع التخيير عقلا وشرعا هو ثبوت التساوي بين الحكمين، فيتساقطان ويثبت خطاب آخر بأحدهما بنحو التخيير كما هو مقتضى القول بالتخيير الشرعي، أو يتقيد كل منها بترك الاخر كما هو مقتضى القول بالتخيير العقلي.
فقد تحصل مما ذكرناه ثبوت مرجحية الأسبقية الزمانية مع تساوي الحكمين في الملاك. اما إذا كان أحدهما أهم ملاكا كان هو المقدم سواء كان متأخرا أم مقارنا، لحكم العقل بقبح تفويته وتحصيل الغرض المهم، بل على المولى الالزام بالأهم تحصيلا له، والا كان الحكم بغيره ترجيحا للمرجوح على الراجح وهو قبيح. وهذا أمر واضح لا خلاف فيه ولا نقاش.
وخلاصة ما تقدم: انه مع تزاحم الحكمين المشروطين بالقدرة عقلا يقدم الأهم منهما إن كان، وإلا قدم السابق زمانا إن اختلفا فيه، وإلا ثبت التخيير بينهما عقلا بالمعنى الذي عرفته وهو الترتب، إذ قد تقدم ثبوت امكانه، وعرفت ان امكانه مساوق لوقوعه، فلا محيص عن الالتزام به.
بقي شئ نتعرض إليه وان كان استطراديا لكننا نذكره تبعا للمحقق النائيني (قدس سره)..
وهو انه لو كان أحد الحكمين محتمل الأهمية، فهل يقدم على الاخر أولا؟.
أفاد (قدس سره): انه لو التزمنا بان التخيير مع التساوي في الملاك شرعي كان المورد حينئذ من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير الشرعيين، وحكمه محل خلاف بين المحققين، فمن هو قائل بالبراءة، ومن هو قائل بالاشتغال. واما لو التزمنا بان التخيير عقلي تعين الاخذ بمحتمل الأهمية، إذ