هذا ايضاح مطلب الكفاية في هذا الامر ولا بد من توجيه كلامه بحمله على أن المفروض في كلامه ان الملازمة التي هي موضوع النفي والاثبات هي الملازمة البينة الموجبة لدلالة اللفظ، كي لا يرد عليه ما أورده المحقق الأصفهاني من أن أصل الملازمة ثبوتا إذا كان محل الاشكال، فلا معنى للبحث عن الدلالة الالتزامية (1).
وقد اخذه (قدس سره) مما أورده صاحب الكفاية على صاحب المعالم في عد مبحث مقدمة الواجب من المباحث اللفظية (2).
وقد فسرناها فيما تقدم بان طبيعي الملازمة الأعم من البينة وغيرها محل اشكال، فلا معنى لايقاع البحث في الدلالة الالتزامية المبتنية على الملازمة البينة.
الامر الثالث: في بيان المراد من النهي في موضوع البحث.
وتوضيح ما ذكره (قدس سره) (3): ان لفظ النهي وان كان ظاهرا في النهي التحريمي، الا ان ملاك البحث لما كان يعم التنزيهي ولا اختصاص له بالحرمة - كما سيتضح -، تعين إرادة الأعم من التحريمي التنزيهي، في موضوع البحث.
ودعوى: ان ملاك البحث في المعاملات لا يعم التنزيهي، إذ لم يتوهم متوهم استلزام كراهة المعاملة لفسادها، والمفروض ان المأخوذ في متعلق النهي في موضوع البحث هو الأعم من العبادة والمعاملة، فان المراد ب: " الشئ " ذلك، فيكون موجبا لاختصاص البحث بالحرمة، إذ لا بحث في اقتضاء الكراهة لفساد