عدم الاختصاص.
وثانيا: انه لو سلم اختصاص حجية الظاهر بالمقصود افهامه، فلا يختص المشافهون بكونهم مقصودين بالافهام، بل الناس كلهم مقصودون به وإن لم يعمهم الخطاب.
الثانية: انه بناء على التعميم يصح التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية للمعدومين إذا وجدوا ولو اختلفوا مع المشافهين بالصنف، وبناء على عدم التعميم لا يصح التمسك لهم بالاطلاق، لأنها انما تتكفل حكم المشافهين فقط، فلا بد من تسرية الحكم لغيرهم من وحدة الصنف، لأنها موضوع قاعدة الاشتراك في الاحكام، لان دليلها الاجماع ولا ثبوت له في غير مورد اتحاد الصنف.
وقد ناقشها: بان المقصود باتحاد الصنف هو الاتحاد في ما اخذ قيدا للحكم، وعليه فيمكننا اثبات اتحاد الصنف ونفي دخالة الأوصاف الموجودة في المشافهين المفقودة في غيرهم باطلاق الخطاب من دون تقييد بالوصف، فان إرادة المقيد واقعا مع عدم البيان يكون مخلا بالغرض بالنسبة إلى الأوصاف القابلة للتبدل.
وعليه، فسواء قلنا بالتعميم أو بعدمه يمكن اثبات الحكم لغير المشافهين، ولو مع اختلافهم في الأوصاف التي لم تؤخذ قيدا في الحكم في لسان الدليل، لامكان نفيها بالاطلاق (1).
فصل إذا ورد عام ثم ورد بعده ضمير يرجع إلى بعض افراده، فهل يستلزم تخصيص العام أولا؟. وموضوع الخلاف - على ما ذكره في الكفاية - ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام،