تقييده بالعلم به، والتزامه به في اثبات عموم الوجوب الغيري لمطلق المقدمة وعدم اختصاصه بالموصلة لامتناع تقييده بالايصال.
فإنه التزام بالاطلاق في مورد يمتنع فيه التقييد. وقد عرفت امتناع الاطلاق مع امتناع التقييد (1).
أقول: هذا التحقيق منه (قدس سره) لا يخلو عن اشكال، وذلك: لان المراد من كون المطلق هو المقسم للمقيد وغيره اما أن يكون ما هو ظاهر عبارته من انه اللابشرط المقسمي، وان معنى المطلق هو اللا بشرط المقسمي فيتوجه عليه:
أولا: ان كون موضوع الحكم هو اللا بشرط المقسمي التزام بكون موضوع الحكم امرا مهملا، لاهمال اللابشرط المقسمي وتردده - كما عرفت - بين أنواع ثلاثة، وقد صرح (قدس سره) مرارا بامتناع الاهمال في مقام الثبوت، فلا بد من كون الموضوع معينا ويمتنع كونه مهملا (2).
وثانيا: ان اللا بشرط المقسمي يجتمع مع التقييد الذي هو البشرط شئ، لأنه الجامع بينه وبين اللا بشرط القسمي والبشرط لا، فكيف يجعل مقابلا للبشرط شئ بنحو العدم والملكة. فهذا الاحتمال باطل جدا وبوضوح.
واما ان يريد به اللا بشرط القسمي، وهو يتوقف على كون الذات قابلة في نفسها للتقييد، فان عدم التقييد في المورد غير القابل للتقييد لا يكون لا بشرط قسمي، إذ معنى كونه قسما ثبوت قسم آخر وهو التقييد وهو ممتنع على الفرض، فمع امتناع التقييد يمتنع الاطلاق بمعنى اللا بشرط القسمي.
أو فقل: انه مع امتناع الحكم على الحصة المقيدة يمتنع الحكم على غير