مطلقا ويكون الانحلال من شؤونها حتى يقال بأنه يثبت لما يرجع إلى القضية الحملية في الحقيقة واللب، بل الاستغراق وغيره ما يستفاد من قرائن خاصة في كل مقام، ولذا ذكر صاحب الكفاية ان مقتضى الاطلاق ليس إلا كون المراد هو الطبيعة غير المقيدة اما إرادة جميع الافراد أو صرف الوجود، فهو امر يستفاد من دليل آخر بحسب اختلاف المقامات (1).
وبالجملة: لا ينفع في اثبات الانحلال في القضية الشرطية كونها كالحملية في الحقيقة بعد ما لم يكن الانحلال من لوازم الحملية، بل هو مقتضى قرائن خاصة قد لا تثبت في بعض المقامات.
وعليه، فالمرجع في اثبات الانحلال وعدمه واخذ الشرط بنحو الاستغراق أو غيره هو ملاحظة خصوصية المقام وما يقتضيه، ولا ضابط لدينا في ذلك.
ولا بأس بالتعرض لما يقتضيه المقام بالنسبة إلى أسباب الوضوء، كالبول والنوم ونحوهما، فنقول: ان الظاهر اخذها بنحو صرف الوجود من جهة وبنحو الاستغراق من جهة أخرى.
بيان ذلك: انك قد عرفت أن هذه الأسباب ناقضة للطهارة والناقضية لا تقبل التعدد، فكل ما يفرض للبول من افراد ناقضة للطهارة كانت ملحوظة بنحو الاستغراق، اما غيرها من الافراد فالملحوظ صرف الوجود لامتناع تأثير غيره في النقض، ففي مثل: " إذا بلت فتوضأ " ملحوظ بنحو صرف الوجود من جهة تحقق النقض بالبول، بمعنى انه يتحقق بصرف الوجود، وبنحو الاستغراق بالنسبة إلى ما يحقق النقض، بمعنى ان كل ما ينقض الطهارة يترتب عليه وجوب الوضوء، فتدبر.
الامر الرابع: ذهب الفخر وغيره - كما نسب إليه - إلى ابتناء القول