اما صورة اختلاف نفس الحكمين بالاطلاق والتقييد، وكذا مورد كون الحكمين استحبابين. فالكلام فيه بعد ذلك.
وبما أنه انتهى الكلام عن موضوع البحث، فلا بد من التعرض لهاتين الجهتين - بعد فرض الالتزام بحمل المطلق على المقيد فيما تقدم -.
وعليه، فيقع الكلام في امرين:
الامر الأول: ما إذا كان الحكم في أحد الدليلين مطلقا والاخر مقيدا، كما إذا قال: " أعتق رقبة " ثم قال: " ان ظاهرت فأعتق رقبة "، فهل يحمل الحكم المطلق على المقيد أو لا؟.
والتحقيق: انه حيث عرفت أن أساس حمل المطلق على المقيد هو العلم بوحدة التكليف الموجبة لوقوع التنافي بين الدليلين. وعرفت أيضا ان طريق العلم بوحدته من الخارج من اجماع ونحوه. فلا مجال ههنا لحمل المطلق على المقيد من الحكمين، لعدم دليل على وحدة التكليف فيهما، بل الدليل على خلافه، فان ظاهر الدليلين تعدده، إذ ظاهر المطلق - في المثال - ان الوجوب ثابت مطلقا حصل الظهار أم لم يحصل، وظاهر المقيد ان الوجوب المنشأ به لا يتحقق إلا عند حصول الظهار، وهذا ظاهر في تغاير الحكمين، فلا مجال للحمل الا في مورد تقوم قرينة خارجية قطعية على أن التكليف واحد فتدبر.
هذا بناء على ما سلكناه في طريق استفادة وحدة التكليف.
واما بناء على ما سلكه المحقق النائيني من أن طريق استفادة وحدة التكليف نفس الدليلين، باعتبار ان ترخيص تطبيق الطبيعة في مقام الامتثال به الذي هو مقتضى الدليل المقيد لأنه يلتزم بالمقيد.
بناء على هذا المسلك يشكل الامر، باعتبار ان هذا البيان يتأتى بواقعه فيما نحن فيه، إذ يقال: ان الدليل المتكفل للحكم المطلق يقتضي الالتزام بالعتق،