المقتولين - يبقى الوجوب على حاله لثبوت السبب الاخر ونظير الخيار المسبب عن امرين، فلو سقط أحدهما عن السببية بقي الاخر مؤثرا.
وأخرى: لا يكون الحكم فيه قابلا للتقييد، كوجوب القتل الناشئ عن غير حق الناس كالارتداد، إذ حكم الله وحقه لا يمكن العفو عنه.
فالتزم (قدس سره) بدخول النحو الأول في محل الكلام، وانه بناء على عدم التداخل يتقيد الجزاء بكل واحد من السببين، فيؤثر أحدهما عند ارتفاع الاخر (1).
والحق ان ما افاده غير وجيه: وذلك، لان قياس باب وجوب القتل على باب الخيار قياس مع الفارق، إذ لا محذور في تعدد جعل حق الخيار - بعد كونه امرا اعتباريا خفيف المؤنة - سوى انه لغو محض، إذ الأثر يترتب على الخيار المجعول أولا، فيتفصى عن اشكال اللغوية بان الأثر للتعدد موجود، وهو ما إذا ارتفع أحد السببين للخيار باسقاط أو معارضة، فإنه بناء على التعدد يبقى حق الخيار ثابتا لسببية السبب الاخر. وهذا المقدار من الأثر يكفي في تصحيح جعل الخيار متعددا.
وليس الامر في باب الأحكام التكليفية ذلك، إذ محذور تعدد الحكمين هو اجتماع المثلين، وهو مما لا يرتفع بالتقيد، كما لا يخفى.
اذن فما اختاره صاحب الكفاية هو المتجه.
الامر الثاني: قد عرفت أن الحق عدم التداخل في صورة تعدد الشرط، وبما أن من الأمثلة المهمة لهذا البحث مسألة الوضوء وتعدد أسبابه، فقد وقع الكلام في بيان الوجه للتداخل في باب الوضوء وسبب خروجه عن مقتضى القاعدة.