الأول على الشمول لفظية، ودلالة الثاني بالقرينة العامة، وبيان ان ذلك لا يتنافى مع احتياج مدخول أداة العموم إلى مقدمات الحكمة (1).
وهذا الامر له اثر مهم في باب التعارض، ولذا يتعرض إليه في ذاك البحث، ولأجل ذلك فما افاده المحقق النائيني مرسلا له إرسال المسلمات - مع أنه محل بحث وسيأتي فيه انشاء الله تعالى -، ذكر للامر قبل محله وتعرض له قبل وقته، وكان الأولى ايكاله إلى محله، والأمر سهل أيضا.
أقسام العموم ينقسم العموم بلحاظ مقام تعلق الحكم إلى أقسام ثلاثة: الاستغراقي والمجموعي والبدلي، فالعموم في جميعها بمعنى واحد والاختلاف في كيفية اخذه في موضوع الحكم.
بيان ذلك: ان المفهوم العام يلحظ بنحو الشمول واستيعاب جميع الافراد، بمعنى انه يلحظ المفهوم المنطبق على جميع افراده ثم إنه بعد ذلك...
تارة: يلحظ جميع الافراد موضوعا للحكم.
وأخرى: يلحظ كل فرد فرد موضوعا للحكم.
وثالثة: يلحظ فرد منها على سبيل البدل.
فالأول هو العام المجموعي. والثاني هو الاستغراقي. والثالث هو البدلي، فهناك لحاظ واحد تشترك فيه جميع الأقسام وهو لحاظ جميع الافراد، ولحاظ آخر تختلف فيه الأقسام.
ومن هنا يظهر ما في كلام المحقق النائيني (2) وما يتراءى من عبارة