نظير المجاز الواحد، فان اللفظ يحمل عليه بمجرد القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي.
وبالجملة: على هذا المبني يكون للفظ ظهور في تمام الباقي، فيحمل اللفظ عليه تحكيما لأصالة الظهور.
اما على الثاني: فان كانت العلاقة المعتبرة زيادة على الجزئية كالمشابهة في الصورة، وهي الكثرة في باب العموم، فهي موجودة في جميع المراتب المحتمل استعمال اللفظ فيها، فيتأتى عين الكلام السابق لعدم التباين في مقام الارتباط.
وان كانت العلائق الموجودة في المراتب المتعددة متباينة لم يكن للفظ ظهور في أحدها، بل كانت نسبته إليها جميعا على حد سواء فيكون مجملا، لان ترجيح أحدهما بلا مرجح.
فيكون باب العام والخاص على هذا نظير الموارد الأخرى من المجازات مما يحتاج فيه إضافة معنى اخر، بحيث تكون نسبة المعنى المجازي إلى الحقيقي نسبة المباين لا الأقل والأكثر.
ولكن هذا الاحتمال بعيد جدا، فيمكن أن يكون نظر الشيخ (قدس سره) إلى ما حققناه، وان خصوصية اختلاف المورد عن سائر موارد المجازات ما عرفت. فتدبر وافهم.
وينبغي بيان أمور:
الأول: قد يدعى منافاة التقييد بالمتصل لمدلول أداة العام، بناء على كونها تتكفل بنفسها الدلالة على شمول المدخول وتتبنى تعميمه لجميع ما يصلح للانطباق عليه من الافراد، إذ التقييد بالمتصل يقتضي عدم إرادة جميع الافراد.
ولكن هذه الدعوى وهم محض، وذلك لان الأداة على هذا الرأي انما تفيد تعميم المدخول لما يصلح للانطباق عليه وتخرج الانطباق من الشأنية إلى