ويقع الكلام بعد ذلك في:
تنبيهات مفهوم الشرط التنبيه الأول: ذكر صاحب الكفاية ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه، لا انتفاء شخصه، ولا يجري الكلام في المفهوم وعدمه الا فيما كان ثبوت السنخ ممكنا (1).
وقد تعرض غيره إلى هذا المطلب.
وعلى كل حال فيقع الكلام - بعد الفراغ عن توقف المفهوم على تعليق السنخ لا الشخص - في جهات ثلاث:
الأولى: في بيان المراد من السنخ، وضرورة كونه مدلولا للكلام في ثبوت المفهوم.
الثانية: في طريق معرفة كونه مدلولا للكلام.
الثالثة: فيما تعرض إليه صاحب الكفاية من البحث في موارد الأوقاف والوصايا والنذور، وان الانتفاء فيها عند انتفاء الشرط ليس من المفهوم في شئ.
اما المراد من السنخ: فقد تقدم بيانه، كما تقدم بيان ما افاده المحقق الأصفهاني من عدم تصور معنى صحيح للسنخ ومناقشته.
واما ما افاده من أن مدلول الجزاء في القضية الشرطية هو شخص الحكم لكن لا بما هو شخص، بل هو وجوب (مثلا) وهو يلازم المفهوم، فلا يتوقف المفهوم على تعليق سنخ الحكم، بل يثبت عند تعليق شخصه بهذا المعني.
فهو ثبوتا امر معقول ولازمه ما عرفت من عدم ابتناء المفهوم على تعليق