وفيه:
أولا: إنه لا يتصور هناك جامع بين حيثيتي الصلاة والغصبية يكون موردا للحكمين.
وثانيا: إنه لا تعدد في الحيثية لان الصلاة اسم لنفس الأفعال وليست اسما لحيثية تتحيث بها الأفعال، فليس هناك إلا حيثية الغصبية. فمتعلق الامر نفس الفعل كما أن متعلق النهي المجموع من الفعل مع تقيده بالخصوصية الغصبية.
وعليه، فالحق وهو الامتناع لما تقدم من امتناع تعلق الامر بذات العمل والنهي بالمجموع منه ومن الخصوصية. فراجع.
هذا تمام الكلام في الصغرى المشهورة.
ويقع الكلام بعد هذا في بعض التفصيلات والأقوال في المسألة مما أشار إليه صاحب الكفاية وهي:
التفصيل الأول: ابتناء القول بالجواز على الالتزام بتعلق الاحكام بالطبائع. ويمكن ان يحرر بنحوين:
أحدهما: ما يعد من أدلة الجواز، وهو أن الاحكام لا تتعلق بالموجود الخارجي، لان الوجود ظرف السقوط، وأنما تتعلق بالطبائع والمفاهيم، وبما انها متعددة - لأنه المفروض - لم يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد، بل كان متعلق كل منهما غير متعلق الاخر.
وهذا الوجه قد تقدمت الإشارة إليه في المقدمة الثانية من كلام صاحب الكفاية فان نظره فيها إلى دفع هذا القول.
وقد عرفت هناك ان اثبات هذا القول ونفيه لا يجدي شيئا فيما نحن فيه مع وحدة الوجود خارجا. فراجع.
ثانيهما: ما يعد تفصيلا في المسألة بان يبنى القول بالجواز على كون متعلق الحكم هو الطبيعة لتعدد الطبيعة خارجا، ويبنى القول بالامتناع على اختيار