وسقوط دليله على الثاني فيؤخذ به مع احراز سقط أو تقييد اطلاق الحكم الاخر.
فجعل المورد مما تظهر فيه ثمرة الاختلاف بين القولين لا وجه له، إذ لا تصل النوبة إلى التخيير بعد احتمال تعيين أحدهما لسلامة دليله من السقوط أو التقييد. فتدبر جيدا.
تنبيه: قد يتخيل البعض ان هذا التقسيم الذي ذكره المحقق النائيني للحكمين المتزاحمين من كونهما مشروطين بالقدرة شرعا، أو مشروطين بالقدرة عقلا، أو أحدهما مشروطا بالقدرة شرعا والاخر مشروطا بها عقلا، واختلاف الأثر باختلاف الحال في ذلك غير وجيه، إذ جميع الأحكام الشرعية مقيدة بالقدرة شرعا، لان التقييد بالقدرة الشرعية تارة: يكون في لسان نفس الدليل كتقييد وجوب الحج. وأخرى: بتقييد خاص منفصل، كما يدعى استفادة تقييد الوضوء بالقدرة الشرعية من تعليق الحكم بالتيمم على عدم الوجدان، بدعوى أن التفصيل قاطع للشركة. وثالثة: يكون ببيان عام منفصل، وهو الثابت في جميع الاحكام بدليل نفي الحرج والاضطرار، فإنه حاكم على جميع أدلة الاحكام ومبين ان ثبوت الاحكام يختص بغير مورد العسر وغير مورد الاضطرار العرفي وهو