هذا محصل ما افاده في مقام التفصيل بين العلم بين العلم بالحرمة والجهل بها، وقد غيرنا أسلوب البيان لايضاح المطلب، كما أغفلنا بعض ما افاده في مقام تحقيق المطلب، لعدم دخله - بنظرنا - بالمطلوب، وهو ما افاده من التفصيل في اعتبار القدرة بين القول بأنها بحكم العقل أو القول بأنها باقتضاء نفس التكليف، ووقوع التزاحم على الثاني دون الأول، فقد مر تحقيق الكلام فيه ولعلنا نعود إليه لمناسبة أخرى (1).
واما ما نقلناه عنه فهو غير تام، وذلك: لما تقدم منا من انه لا تزاحم بين الحكم الموسع والحكم المضيق، إذ عرفت أن مرجع الاطلاق في الموسع ليس إلى الجمع بين القيود، بل إلى رفض القيود وبيان عدم دخالة أي قيد في المأمور به، ولازمه حكم العقل بترخيص المكلف في تطبيق الكلي المأمور به على أي فرد شاء حتى الفرد الملازم للعمل المحرم، وهذا لا ينافي تحريم المحرم وباعثية الحرمة إلى تركه، إذ لا اقتضاء للحكم الموسع بالنسبة إلى الفرد المزبور، اذن فالفرد المزاحم مشمول للطبيعة بما هي مأمور بها. ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بثبوت التزاحم وخروج الفرد المزاحم عن دائرة المأمور به، فالوجوه التي التزم بها لتصحيح العمل عبادة تامة ولا وجه للخدشة فيها.
اما الأول: فلما تقدم منا - في مبحث تعلق الاحكام بالطبائع أو الافراد -، من تصحيح الاتيان بالفرد المزاحم بداعي امتثال الامر بالطبيعة بعد أن كان كغيره من الافراد موافقا للغرض ومحصلا للملاك، واليه ذهب صاحب الكفاية (2).
واما الثاني: - فلان ما ذكره (قدس سره) في نفي الترتب عجيب -، فان عدم جريان الترتب في مورد اجتماع الأمر والنهي انما يلتزم به بناء على الامتناع