ان الخروج الناشئ عن اختيار الدخول يقع مبغوضا لأنه عصيان للنهي السابق.
ويذهب إلى عدمه الشيخ (رحمه الله) لعدم كون الترك مقدورا قبل الدخول فلا يصح التكليف.
والذي يظهر من كلام الكفاية ان الشيخ يشترط في صحة التكليف القدرة المباشرية على متعلقه وعدم صحته مع القدرة عليه بالواسطة.
ولكن مثل هذا يبعد جدا صدوره من الشيخ، فإنه ممن يلتزم بالواجب المعلق مع عدم القدرة على الواجب في ظرف الوجوب.
والذي يبدو لنا أن مراد الشيخ شئ آخر وهو: ان الخروج له فرضان ولحاظان. أحدهما: فرض الخروج في ظرف ما قبل الدخول. والاخر: فرضه في ظرف ما بعد الدخول. ومن الواضح ان الخروج باللحاظ الأول غير مقدور، فإنه قبل الدخول غير قابل لاعمال الإرادة فيه ايجادا أو تركا، بل تركه متحقق قهرا بترك الدخول، فهو في هذا الظرف متروك في نفسه.
وبما أن التكليف انما هو لاجل إعمال الإرادة والاختيار في متعلقه لم يصح تعلق التكليف بالخروج في هذا الظرف، لأنه غير قابل لاعمال الإرادة فيه.
نعم، الخروج في الظرف الاخر - أعني ظرف ما بعد الدخول - مما يقبل إعمال الإرادة فيه في نفسه، إلا أنه حيث يقع مورد الاضطرار ومقدمة للتخلص عن الحرام لم يصح تعلق التكليف فيه، فهو غير قابل للتحريم في حال من حاليه. وهذا بخلاف البقاء، فإنه بعد الدخول قابل للتحريم، لأنه لا يقع مقدمة للواجب، ولم يظهر من كلام الشيخ انه يرى ان البقاء محرم قبل الدخول كي يكون موردا للنقض.
بهذا البيان لمراد الشيخ يظهر ان ايراد الكفاية بعيد كل البعد عن مرامه.
فإنه لا يدعي ان المقدور بالواسطة لا يصح التكليف به، بل يلتزم بصحة التكليف به إذا كانت إراديته بإرادية الواسطة كالمسببات التوليدية، وليس