ثم إنه نقل وجهين آخرين للفرق:
أحدهما: ما في الفصول من بيان ان جهة الفرق هي الاختلاف الموضوعي بينهما، فموضوع كل منهما غير موضوع الأخرى (1).
وناقشه (قدس سره): بان اختلاف الموضوع لا يوجب تعدد المسألة مع وحدة الجهة، ومع تعددها المسألة وان اتحد الموضوع.
ثانيهما: ما ذكر من أن الفارق كون البحث هنا عقليا وفي تلك المسألة عن دلالة اللفظ.
وناقشه: بان البحث في تلك المسألة عقلي أيضا، مع أن هذا الاختلاف لا يستلزم عقد مسألتين، لأنه تفصيل في المسألة الواحدة كما نراه في بعض المسائل (2).
ولا يخفى: ان هذه الجهة من البحث وبعض الجهات التالية التي ذكرها في الكفاية لا يترتب على تحقيقها أثر عملي، ولأجل ذلك أهملنا فيها ذكر المناقشات، بل نقتصر فيها وفي غيرها على مطلب الكفاية والإشارة إلى جهات الاشكال الواضحة فيه. فانتبه.
الجهة الرابعة: في أن المسألة أصولية أولا؟.
ذهب صاحب الكفاية إلى كونها أصولية: لأنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وانها كما تشتمل على جهة المسألة الأصولية تشتمل على جهة المسألة الكلامية والفقهية والمبادئ التصديقية (3).
والذي يبدو للنظر انها غير أصولية، إذ احتمالاتها ثلاثة وكل منها لا يقع في طريق استنباط الحكم مباشرة ولا يكون كبرى لقياس الاستنباط، وذلك لأنه