ذات الماهية والطبيعة التي تطرأ عليها هذه الاعتبارات، والثابتة في جميع هذه التقسيمات بلا تقيد لها باعتبار دون آخر، فليست هي الماهية بما هي هي، ولا الماهية بشرط الارسال، ولا الماهية اللا بشرط المقسمي أو القسمي.
وبعبارة أخرى: ان هناك امرا واحدا ثابتا لا يتغير باختلاف الاعتبارات، بل الاعتبارات تطرأ عليه وهو نفس الماهية، فيقال الماهية تارة تلحظ كذلك وأخرى تلحظ بهذا النحو وهكذا. فالمدعى: ان الموضوع له هو هذا الشئ الثابت في جميع هذه الأقسام. ودليلنا على ذلك - وبه ننفي سائر الاحتمالات - هو: صحة استعمال اللفظ في جميع هذه الأقسام بلا أي عناية ومسامحة، فإنه يكشف عن كون الموضوع له ما ذكرنا، والا لم يصح الاستعمال بلا عناية في جميع الأقسام. فظهر بطلان احتمال كون الموضوع له الماهية بنحو اللا بشرط القسمي.
واما ما ذكره صاحب الكفاية في وجه ابطاله من: انه يلزم أن يكون الموضوع له أمرا ذهنيا لا يصدق على الخارجيات الا بالتجريد (1).
ففيه: ان اللا بشرط القسمي يرجع إلى لحاظ الماهية من دون دخل القيد وعدمه في الحكم، وحينئذ فتارة: يدعى وضع اللفظ إلى الماهية الملحوظة بنحو يكون قيد اللحاظ مأخوذا في الموضوع له. وأخرى: يدعى وضع اللفظ إلى ذات ما تعلق به اللحاظ، فيكون التعبير باللحاظ للإشارة إلى تلك الذات.
فعلى الأول: يتم ما ذكره من الاشكال.
واما على الثاني: فلا يتم لصلاحية الموضوع له بنفسه للانطباق على الخارج من دون أي عناية كما لا يخفى.
والظاهر هو الثاني، بل يكفينا مجرد امكان ادعائه، إذ به تصحح دعوى