فلا يستلزم مجعولية الموضوع وكونه من المجعولات الشرعية كما لا يخفى. اذن فالتعبد بالانطباق لا محصل له.
وورود التعبد بالاتيان ببعض الاجزاء كقوله (ع): " بلى قد ركع " لا يرجع إلى التعبد بالانطباق، بل إلى التعبد بتحقق المأمور به والاتيان به بلحاظ نفي الامر ورفعه، يعني ان واقعه التعبد برفع الامر.
الخامسة: ما ذكره من أن الصحة الظاهرية وسط بين الحكم الظاهري والواقعي الثانوي.
إذ يرد عليه: بان المقصود بما هو وسط ان كان هو الصحة المجعولة - كما هو ظاهر العبارة - فهو حكم واقعي موضوعه الاتيان بالعمل الظاهري وليس حكما ظاهريا، كيف؟ وهو ثابت حتى بعد انكشاف الخلاف كما هو الفرض. وان كان هو الحكم الظاهري الثابت للعمل فهو حكم ظاهري موضوعه الشك ويزول بعد انكشاف الخلاف بلا اشكال، والاكتفاء بما جاء به عن الواقع انما هو لاجل دليل آخر قام عليه لا من جهة كونه مأمورا به بالأمر الظاهري.
وخلاصة ما ذكرنا: ان ما افاده المحقق النائيني في المقام مما لا نراه متنا سبا مقامه العلمي الرفيع. وثبت مما ذكرنا أن ما افاده صاحب الكفاية متين جدا لا يرى فيه شائبة للاشكال.
الامر السابع: في تحرير الأصل عند الشك. ولا يخفى ان محل البحث هو معرفة الأصل، في اقتضاء النهي فساد العمل، فتعلق النهي بالعمل مفروغ عنه، فلا يتجه ايقاع البحث في صورة الشك في الفساد من جهة كون الشبهة موضوعية أو حكمية، كما جاء في أجود التقريرات (1). ويظهر من حاشية المحقق الأصفهاني ان هذا التفصيل ونحوه جاء في عبارة الكفاية، فإنه قال - بعد ما ذكره