تعلقه بالفرد. وهذا هو الموجود في الكفاية (1).
لكنه (قدس سره) أهمل بيان الوجه في اختيار الامتناع بناء على القول بتعلق الحكم بالفرد، وقد يوجه بناء على مختار صاحب الكفاية في الفرد بأنه على القول بكون المتعلق هو الفرد تكون المشخصات ولوازم الطبيعة دخيلة في المتعلق، ففي مثل مثال الصلاة في الدار المغصوبة يكون الغصب مصبا للامر لأنه من مشخصات الصلاة.
وقد مر الاشكال فيه: بان المشخص اما كلي المكان أو شخصه، لكنه لا بعنوان انه غصب فيكون الشخص بما أنه لازم مأمورا به، وبما أنه غصب منهيا عنه، فيكون من باب اجتماع الأمر والنهي بعنوانين.
وأما اشكال صاحب الكفاية على الشق الأول - أعني الالتزام بالجواز، لو قيل بان المتعلق هو الطبيعة لا الفرد -: بان متعلق الحكم هو المعنون لا العنوان (2).
فهو قاصر عن رد القول المزبور، إذ لم يتعرض فيه إلى رد نكتة القول، وهي ان الموجود لا يتعلق به الحكم، لان الوجود ظرف السقوط، فكان ينبغي له أن يتعرض لنفي هذه الجهة.
والذي يتحصل أن الايراد على صاحب الكفاية من جهتين:
الأولى: نقصان كلامه.
الثانية: قصور اشكاله. فالتفت ولا تغفل.
التفصيل الثاني: ما نسب إلى صاحب الفصول وهو: ابتناء القول بالجواز والامتناع على الالتزام باتحاد الجنس والفصل والتركيب بينهما (3).