في الشك في كون المتكلم في مقام البيان ثم إنه إذا أحرز كون المتكلم في مقام البيان فلا اشكال. ولو شك في كونه في مقام البيان فلدينا صورتان:
الأولى: أن لا يحرز ان في مقام البيان من أي جهة من الجهات، بل يحتمل انه في مقام الاهمال من جميع الجهات.
الثانية: ان يحرز انه في مقام البيان من جهة ويشك في كونه في مقام البيان من جهة أخرى، كما لو قال: " أكرم العالم " واحرز انه في مقام البيان من جهة العدالة والفسق وشك فيه من جهة السيادة وعدمها.
اما الصورة الأولى: فلا اشكال في أن بناء العقلاء على حمل المتكلم على كونه في مقام البيان، وحينئذ فيجوز التمسك بالاطلاق من جميع الجهات لعدم المرجح لإحداها على الأخرى.
واما الصورة الثانية: فظاهر الكفاية ثبوت البناء العقلائي على أن المتكلم في مقام البيان، واستشهد على ذلك بالتمسك بالاطلاقات من دون فحص واحراز لكون المتكلم في مقام البيان (1). وخالفه المحقق النائيني (قدس سره) فذهب إلى عدم الدليل على اثبات انه في مقام البيان من الجهة المشكوكة، لارتفاع اللغوية بكونه في مقام البيان من الجهة الأخرى - كما هو الفرض - (2).
أقول: استدلاله (قدس سره) بعدم اللغوية في غير محله، إذ لم يكن البناء على أن المتكلم في مقام البيان من جهة صون كلامه عن اللغوية، كيف؟ وقد التزم (قدس سره) بامكان ورود الكلام في مقام التشريع لا أكثر.