الجزم بأحدها، وليس ذلك بمهم بعد عدم الاشكال في أصل دلالة الجمع المعرف على العموم. فتدبر.
الرابع: النكرة ك: " رجل " في: " رأيت رجلا "، أو: " جئني برجل ".
وقد ادعي وضعها للفرد على البدل بتعبير. وللفرد المردد بتعبير آخر.
ولكن صاحب الكفاية ذهب إلى غير ذلك باعتبار انه يرى أنه لا وجود للفرد المردد أصلا، بل كل فرد في الخارج هو هو لا هو أو غيره، مع أن النكرة تصدق على الخارج. فذهب إلى أن المفهوم منها في مورد الخبر هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند السامع. وفي مورد الانشاء هو الطبيعة المقيدة بالوحدة، فتكون كليا صالحا للانطباق على كثيرين، فالنكرة اما فرد معين في الواقع أو حصة كلية (1).
أقول: البحث في وجود الفرد المردد وقابليته لتعلق الاحكام والصفات و عدم ذلك امر ذو أثر عملي يظهر في موارد:
منها: بيع الصاع من الصبرة، ويعبر عنه بالكلي في المعين، فإنه يقع البحث في حقيقة الكلي في المعين وانه هو الفرد المردد أو غيره.
ومنها: مورد العلم الاجمالي، فإنه يبحث عن أن متعلقه الفرد المردد، أو انه عبارة عن علم تفصيلي بالجامع وشكين في الطرفين.
ومنها: الواجب التخييري، فإنه يبحث عن تعلقه بالفرد المردد.
والبحث المفصل فيه يقع في أبحاث العلم الاجمالي، ولأجل ذلك نوكله إلى هناك، ولا اثر عملي منهم على تحقيقه هنا، ومعرفة حقيقة الموضوع له النكرة - من كونه الفرد المردد أو ما يذكره صاحب الكفاية أو غيره - بعد الاتفاق على قابليتها للصدق على كثيرين بنحو البدلية. فتدبر.