واما مورد الانصراف لاجل التشكيك في صدق المفهوم على بعض الافراد، فقد عرفت تعليل مانعيته في كلام المحقق النائيني بأنه يكون من قبيل الاحتفاف بما يصلح للقرينية.
وتحقيق صحة هذا المعنى يأتي في محله انشاء الله تعالى. فالأولى تعليل المانعية بان الاطلاق إنما ينفع فيما إذا أحرز انطباق المعنى على المشكوك ثبوت الحكم له. فمع الشك فيه - يعني في الانطباق - لا ينفع الالتزام بان المراد هو المطلق، إذ لا يتوصل إلى اثبات الحكم له مع الشك في كونه فردا للطبيعي.
ومن هنا يظهر ان مراد صاحب الكفاية في مانعية تيقن المنصرف إليه ان كان ما ذكرناه، فيكون مراده تيقن الفردية دون غيره، فهو تام لا اشكال فيه.
وان كان من جهة وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، فيكون مراده تيقن الإرادة مع احراز ان غيره فرد للطبيعة، فقد عرفت الاشكال في مانعيته عن التمسك بالاطلاق فراجع.
ثم إن التعبير الوارد في تقريرات النائيني بان الانصراف ينشأ من رؤية العرف خروج بعض الافراد عن مصداقية الطبيعة (1)، لا يخلو من تسامح، إذ العرف مرجع في تعيين المفاهيم، اما تشخيص المصاديق للمفهوم المحدود عرفا فلا يرجع إليه فيه. فلا بد أن يكون المراد ان العرف يرى ان مفهوم اللفظ بنحو لا ينطبق على هذا الفرد. فتدبر.
فصل في المطلق والمقيد المتنافيين إذا ورد المطلق وورد مقيد ينافيه، فهل يقدم المقيد على المطلق أولا؟.
وتحقيق المقام: ان الدليل المقيد على نحوين: