المرتبطة بذلك..
منها: الغسل بالماء المغصوب وفي المكان المغصوب، فإنه قد يدعي بطلان الأول وصحة الثاني.
وتوجيه هذه الدعوى قد مر في الامر العاشر من الأمور المذكورة في الكفاية، وهو: ان الغصب في المثال الأول يتحقق بنفس الغسل لأنه تصرف بالماء فيكون محرما فلا يمكن أن يكون واجبا لوحدة المجمع. اما في المثال الثاني، فقد يدعى أن الغصب لا يتحقق بنفس الغسل، لأنه من مقولة الأين والغسل من مقولة الفعل فيختلفان وجودا، فيصح الغسل لعدم كونه محرما.
ومنها: ما لو اضطر إلى البقاء في الأرض المغصوبة واضطر إلى الصلاة فيها بضيق الوقت، كالمحبوس أو الداخل لها نسيانا مع ضيق وقته.
فهل وظيفته الصلاة التامة، أو وظيفته الانتقال إلى الابدال الاضطرارية لأفعال الصلاة الانتقالية كالركوع والسجود فيومي لهما؟. ذهب البعض إلى الثاني، بدعوى: ان الركوع الاختياري - مثلا - تصرف زائد على الغصب عرفا، فيكون محرما، فيسقط وجوبه وينتقل إلى بدله الاضطراري. وفي قباله دعوى:
ان وظيفته الصلاة التامة، لان الركوع والسجود ونحوهما ليس تصرفا زائدا على نفس اشغال المكان المغصوب، والمفروض جوازه للاضطرار إليه ولا يتعين عليه نحو خاص من الاشغال وهو القيام أو الجلوس أو النوم مثلا، بل له الحق في أي فرد من افراد الاشغال.
وأما النظر العرفي، فهو لو سلم لا يعتد به إذ العرف انما يرجع إليه في تعيين مفاهيم الألفاظ لا تعيين المصاديق، وبعد ان عرفنا ان التصرف الجائز هو اشغال المكان المغصوب لأنه مما لا بد منه، وعلمنا ان الركوع نحو من انحاء الاشغال ولا يشتمل على تصرف غير الاشغال، كما أنه لا يستلزم زيادة الاشغال، لان الجسم واحد وهو يستدعي حيزا معينا لا يزيد ولا ينقص بلحاظ حالاته