انما تجرى مع احتمال المخصص عند حضور وقت العمل، اما قبله فلم يقم بناء العقلاء على جريانها، وسيأتي ما يوضح ذلك في بحث العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص.
وان أريد منه الوجه الثاني: فان أريد انه يستعمل في العموم ليكون حجة على الخصوص بلحاظ ان مدلوله العام، فهو مما لا يتفوه به أحد. وان أريد أنه يكون حجة على الخصوص من باب ان الخاص جزء مدلول العام، فيدل عليه بالدلالة التضمنية، ففيه:
أولا: ان استعمال العام مع إرادة الخاص يكون لغوا، وكان يمكنه التعبير عن الخاص باللفظ الدال عليه.
وثانيا: انه يبتني على عدم تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في الحجية كتبعيتها في الوجود، والا سقط العام عن الحجية بالنسبة إلى الباقي لسقوطه عن الحجية بالنسبة إلى العموم.
والذي عليه التحقيق: هو تبعية الدلالة التضمنية للمطابقية في الحجية.
ولا يخفى ان هذا الاشكال الأخير لا يرد على خصوص صاحب الكفاية فقط، بل يرد على كل من ذهب إلى كون العام مستعملا في العموم، وهو حجة على الباقي بعد التخصيص، كما هو ظاهر المحقق الأصفهاني والسيد الخوئي (1).
والذي يندفع به أصل الاشكال على حجية العام في الباقي: هو الالتزام بما التزم به المحقق النائيني (2) (قدس سره) من أن أداة العموم لا تفيد عموم مدخولها وانما تفيد عموم واستغراق ما يراد من المدخول، واستفادة عموم المدخول انما تكون بمقدمات الحكمة.