مستمر، وهو لا يمكن أن يكون الوضوء لأنه فعل متصرم. كما أنه ليس للتعبير بسببية هذه الأمور للحدث عين ولا اثر في الروايات، وانما هو وارد في لسان الفقهاء بل يظهر هو كون هذه الأمور نواقض للطهارة التي يعبر عنها بالوضوء في بعض الروايات.
وجملة القول: ان طاهر الأدلة سببية هذه الأمور لنقض الطهارة لا لتحقق الحدث.
وعليه، فيظهر لنا وجه التداخل بوضوح، إذ النقض لا يقبل التعدد، فإذا حصل أول سبب كالنوم انتقضت الطهارة، فيكون السبب الاخر بلا اثر لامتناع نقض المنقوض، وهكذا الحال لو وجد فرد من نوع ثم وجد غيره منه كفردين من البول، فالوضوء انما يلزم من باب تحصيل الطهارة لانتقاضها بسبب من أسباب النقض، والانتقاض غير قابل للتعدد، واما الأمثلة المشهورة من قولهم: " إذا بلت فتوضأ " ونحوه فلم ترد في لسان الشارع أصلا.
وهذا الوجه مما لا نعلم أحدا ذكره قبل الحين والله العالم.
الامر الثالث: قد عرفت أن موضوع البحث صورة تعدد الشرط.
وقد ذكر المحقق النائيني (رحمه الله) في بيان الوجه في تعدد الشرط من جنس واحد: بان القضية الشرطية ترجع إلى قضية حقيقية، فكما أن الحكم في القضية الحقيقية ينحل بانحلال موضوعه كذلك الحال في القضية الشرطية، فكل فرد من افراد الشرط المأخوذ في الكلام يكون موضوعا للحكم (1).
وما افاده (قدس سره) لا يخلو عن مناقشة، وذلك لأنه لو سلم ما ذكره من رجوع القضية الشرطية إلى قضية حقيقية، فهو لا يلازم ما ذكره، إذ ظهور القضية الحملية في الانحلال لم يكن لقرينة عامة بحيث تكون ملازمة للانحلال