كايجاد الحركة الغصبية الصلاتية، فإنه يحقق وجود الصلاة ووجود الغصب، فيقع البحث في أنه في مورد يوجد متعلق الأمر والنهي بايجاد واحد، هل الوجود واحد فيمتنع الاجتماع أو متعدد فيجوز؟ (1).
ويتوجه عليه: ما تقرر في محله من وحدة الايجاد والوجود ذاتا واختلافهما اعتبارا، فيمتنع ان يفرض وحدة الايجاد وتعدد الوجود.
فالمتجه: الالتزام بان المراد بالواحد هو الواحد في الوجود، لكنه ما كان كذلك بحسب الصورة والنظر العرفي، وأساس البحث يكون في أن هذا الواحد في الوجود عرفا هل هو كذلك حقيقة، فيمتنع اجتماع الأمر والنهي فيه أو انه متعدد حقيقة فيجوز اجتماع الامر النهي فيه؟. فالقول بالجواز وان كان منشؤه الالتزام بتعدد الوجود، لكنه لا يتنافى مع فرض وحدة الوجود في موضوع البحث ومدار النفي والاثبات، فان التعدد بحسب الدقة لا ينافي الوحدة بحسب الصورة والنظر العرفي. فتدبر جيدا.
الجهة الثالثة: في بيان جهة الفرق بين هذه المسألة ومسألة استلزام النهي للفساد.
والذي افاده في الكفاية ان الاختلاف بينهما باختلاف جهة البحث في كل من المسألتين، فان البحث في مسألة استلزام النهي للفساد عن أن تعلق النهي بالعمل هل يقتضي فساده أولا؟. والبحث في هذه المسألة عن أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون فلا يسري كل من الحكمين إلى متعلق الاخر أو انه لا يوجب فيكون متعلق كل منهما واحدا؟ فلا جهة جامعة بين جهتي البحث في المسألتين، نعم لو بني على الامتناع وتقديم جانب الحرمة كان المورد من صغريات تلك المسألة.