واما دعوى: انها لخصوص اللزوم لا الترتب.
فلعل الوجه فيه هو: استعمالها بلا عناية في موارد لا ترتب للجزاء فيها على الشرط، نظير قولهم: " إذا كان زيد محموما فهو متعفن الاخلاط "، فان الحمى معلولة للعفونة لا علة لها.
ولكن الظاهر أنها مستعملة في هذه الموارد في الترتب، لكن المراد هو الترتب في مرحلة الاثبات لا الثبوت، ويكون المقصود بيان ترتب الوجود العلمي للجزاء على الشرط لا الوجود الواقعي، ولذا قد يصرح بذلك في بعض القضايا فيقال: " وإذا كان زيد محموما فيعلم انه متعفن الاخلاط ".
اذن فلنا ان ندعي ظهور الأداة في ترتب الجزاء على الشرط وعلية الشرط له لا أكثر. واما استفادة الانحصار فهي من طريق آخر.
يبقى اشكال صحة الربط بين النسبتين. وقد أجبنا عنه في مبحث الواجب المشروط. فراجع.
الامر الثالث: في تحديد ما هو ملاك ثبوت المفهوم وما ينبغي البحث فيه لاثباته ونفيه. والمعروف هو ان مدار البحث على استفادة كون الشرط علة منحصرة للجزاء فينتفي الحكم عند انتفائه.
ولكن المحقق العراقي (قدس سره) خالف المشهور وذهب إلى أن مدار البحث لابد وأن يكون على أن القضية المتكفلة للحكم، هل هي ظاهرة في تعليق شخص الحكم على الشرط أو تعليق سنخه عليه، فيثبت المفهوم على الثاني دون الأول.
وبيان ذلك - كما جاء في مقالاته -: ان علية ما علق عليه الحكم بنحو الانحصار أمر مسلم غير قابل للانكار، والذي يدل عليه التزام الكل بلا توقف بان انتفاء موضوع الحكم اما بذاته أو لبعض قيوده من شرط أو وصف أو غيرهما