ثم إنه (قدس سره) في مقام بيان حمل المطلق على المقيد، ذكر ان الامر يدور بين احتمالات ثلاثة - على تقدير عدم التقييد -:
أحدها: حمل المقيد على الاستحباب، وهو يتنافى مع ظهور الصيغة في الوجوب.
ثانيها: حمله على أنه واجب في واجب، وهو يتنافى مع ظهور كون الموضوع هو المجموع لا خصوص القيد، مع أن ذلك نادر جدا.
ثالثها: حمله على أنه واجب مستقل، وهو يتنافى مع ظهور الدليلين في وحدة التكليف. فيتعين التقييد للقرينية.
ولا يخفى انه (قدس سره) وان أطال في بيان ذلك، لكنه لا يختلف عن صاحب الكفاية الا في الامرين اللذين عرفتهما - أعني: التقديم بالقرينية. وكون وحدة التكليف مستفادة من نفس الدليلين -. فالتفت والامر هين. هذا كله فيما يرتبط بما افاده المحقق النائيني، فقد عرفت الخدشة فيه بجهاته.
واما صاحب الكفاية، فقد ذكر في وجه الجمع وحمل المطلق على المقيد - بعد أن تعرض لما قيل من أن في الحمل جمعا بين الدليلين، وللايراد عليه: بان في حمل المقيد على الاستحباب جمعا بينهما أيضا، ولما استشكل في الايراد من أن التقييد ليس تصرفا في المطلق بخلاف الحمل على الاستحباب ولايراده على هذا الاشكال بان التقييد تصرف في المطلق لانعقاد ظهوره - ذكر بعد كل هذا مفصلا، بان الامر يدور بين ظهور الصيغة - في الدليل المقيد - في الايجاب التعييني، وظهور المطلق في الاطلاق، لان الاطلاق يتنافى مع تعيين وجوب المقيد، بل يتلائم مع التخيير بينه وبين غيره، بما أن ظهور الصيغة في الايجاب التعييني