كما لو كان هناك سبب واحد لأثرين، بمعنى انه يؤثر بمجموع اجزائه لو كان مركبا في كل أثر. فان متعلق الإرادة نفس السبب، فلا تكون الا إرادة واحدة متعلقة بالسبب. وفي مثل ذلك لو كان أحد المسببين محبوبا والاخر مبغوضا وفرض غلبة المبغوض، فان جهة صدور المسبب المحبوب تكون مبغوضة، إذ إرادة السبب مع العلم بانتهائه إلى المسبب المبغوض قبيحة. وبما أنه يعتبر في المقربية عدم قبح جهة الصدور، فلا محالة لا يكون الاتيان بالمسبب مقربا، ولا ينفع في ذلك دعوى أن تعدد الوجود يقتضي تعدد الايجاد، فان جهة الصدور وإرادته واحدة بداهة. وعليه فالايراد المذكور غير مجد في دفع الاشكال كلية.
هذا، ولكن مورد الكلام (وهو الصلاة مع الغصب) خارج عما ذكرنا، إذ هما من الأفعال الإرادية، وعليه فكل منهما متعلق الإرادة، فلا يكون الاتيان بالصلاة مشتملا على القبح الفاعلي، لان جهة صدوره غير جهة صدور الغصب.
فالاشكال المزبور انما يتم في المسببات التوليدية.
والمتحصل: انه لا اشكال في صحة الصلاة في الدار المغصوبة على القول بجواز الاجتماع في صورة العلم بالغصب وهكذا في صورة الجهل به وهو واضح كما لا يخفى.
واما على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي لوحدة المتعلق وتقديم جانب النهي، فقد ذهب صاحب الكفاية إلى التفصيل بين صورة العلم وصورة الجهل أو النسيان، فذهب إلى بطلان العمل العبادي في الأولى دون الثانية (1).
اما بطلان العمل في صورة العلم فوجهه واضح لان العمل مبغوض للمولى ويمتنع التقريب بما هو مبعد. واما عدم بطلانه في صورة الجهل أو النسيان فقد مر توجيهه بوجوه ثلاثة: