حد الترخيص الشرعي كان منافيا مع تحريم الفرد، لكنه ليس كذلك.
وبالجملة: التفرقة بين الكراهة والتحريم في هذا الامر لا وجه لها.
هذا كله مع أن الالتزام بكراهة الفرد ووجوب الطبيعة يلزمه وقوع التزاحم بين الحكمين، وهو تزاحم دائمي، فيرجع إلى التعارض بينهما على رأيه، و كون أحدهما موسعا والاخر مضيقا لا يجدي بعد أن فرض مثل هذا المورد من موارد التزاحم.
وأما ما ذكره في مقام الاعتراض على صاحب الكفاية من أن صرف النهي عن ظاهره وهو طلب الترك إلى كونه إرشاديا لا وجه له.
فليس كما ينبغي، لان كون النهي إرشاديا وإن كان خلاف الظاهر، لكن حقيقته على بعض المباني أيضا طلب الترك فهو حكم إنشائي لكنه على موضوع خاص. وقد بنى على ذلك الفقيه الهمداني (1) وتابعناه عليه، ولذلك آثار فقهية جمة.
فالتفت.
فالأولى في حل الاشكال أن يقال: ان النهي مولوي تنزيهي ناشئ عن حزازة ومفسدة في متعلقه، إلا أن متعلقه ليس هو الفرد، بل هو تقيد الفرد بالخصوصية الكذائية، فنفس إيقاع الصلاة في الحمام منهي عنه من دون أن يكون النهي متعلقا بالصلاة أو الكون في الحمام.
وقد تقدم منا انه لا مانع من أن يكون العمل متعلقا لحكم وتخصصه بخصوصية متعلقا لحكم آخر، وأنه لا يلزم اجتماع الضدين في شئ واحد.
وعليه، فلا يلزم محذور التضاد على هذا التوجيه.
واما التزاحم، فهو غير لازم، لان المأمور به مطلق من جهة هذا الفرد وغيره، والنهي مختص بهذه الخصوصية المعينة. ومن الواضح أنه لا تزاحم في مثل