الأول: اقتضاء النهي الفساد.
الثاني: اقتضاء النهي الصحة. وهو المنسوب إلى أبي حنيفة والشيباني (1).
الثالث: عدم اقتضائه لأحدهما.
اما القول الأول فيوجه بوجوه:
الوجه الأول: دلالة الروايات عليه، كرواية زرارة عن الباقر (ع): " عن مملوك تزوج بغير إذن سيده. فقال: ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله تعالى ان الحكم بين عينيه وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد ولا يحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر (ع):
انه لم يعص الله انما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز " (2). فان ظاهرها انه لو كان عمله عصيانا لله كان فاسدا، فيدل على أنه لو كان محرما كان فاسدا لان فعل الحرام معصية.
وفيه: ما أشار إليه في الكفاية (3) من أن العصيان كما يطلق على مخالفة الحكم التكليفي يطلق أيضا على مخالفة الحكم الوضعي والشروط الوضعية، بلحاظ انه مخالفة للمقررات المفروضة، فان ترك الجري على طبقها يعد عصيانا عرفا، وهي وان كانت ظاهرة في المعنى الأول الا ان المراد بها في الرواية هو المعنى الثاني بقرينة اطلاق المعصية على ايقاع المعاملة بدون إذن سيده، فالمراد - بملاحظة هذه القرينة - انه لم يأت بالمعاملة مخالفا لما هو المقرر شرعا في