موضوع واحد، كما لو قال: " أكرم زيدا " ثم قال: " يجوز لك ترك اكرامه "، فإنه يلتزم بحمل الامر على الاستحباب وصرفه عن الوجوب ومن الواضح ان ما يلتزم به هو التصرف في المراد الاستعمالي لا خصوص المراد الجدي، فلا يلتزم بان المستعمل فيه الصيغة هو الوجوب، لكن المراد الواقعي هو الاستحباب لان ذلك مستهجن لأهل المحاورة.
ثم إنه (قدس سره) بعد أن ذكر: ان أساس حمل المطلق على المقيد على ثبوت التنافي بينهما وهو يتوقف على استفادة وحدة التكليف - في المتوافقين - التزم بتقديم المقيد للقرينية.
ولنا معه كلام في جهتين:
إحداهما: التزامه بان حمل المطلق علي المقيد للقرينية.
وثانيتهما: التزامه بان وحدة التكليف تستفاد من نفس الدليلين لا من الخارج.
وهو في كلتا الجهتين يختلف مع صاحب الكفاية لأنه التزم بان حمل المطلق على المقيد للأقوائية، كما التزم بان وحدة التكليف تستفاد من الخارج.
وعلى كل فما ذكره المحقق النائيني في كلتا جهتيه لا يمكننا الالتزام به.
اما تقديم المقيد على المطلق بملاك انه قرينة، فلان الملاك في تقديم القرينة على ذي القرينة هو نظر القرينة إلى مدلول ذي القرينة وتصرفها فيه، إذ من الواضح ان الدليل الذي يكون ناظرا يتقدم على ما ينظر إليه بحسب بناء العقلاء بلا نظر إلى قوة مدلوله أو غير ذلك، بل لا يعد منافيا للدليل الاخر، وانما يستفيد العرف من المجموع حكما واحدا، ولا فرق في النظر بين أن يكون بمدلوله المطابقي، كما إذا قال: " أكرم العالم " ثم قال: " أعني به العالم العادل "، أو كان بالملازمة العقلية كدلالة الاقتضاء نظير: " لا شك لكثير الشك " بالنسبة إلى أدلة احكام الشك، فإنه لولا نظره إليها كان لغوا، إذ نفي الشك أو اثباته لا